|
|
| تنـويـه هــام :: يستخدم المـوقع حاليـا نظـام لاختصــار الروابط يرجى عند الضغـط عليها الانتظار 5 ثـواني ثم الضغط على : Passer L'annonce ليتم توجيهكم بعدها تلقائيا للصفحة المـراد الدخـول إليها |
الإعلان عن فتح كابا جامعة سعد دحلب البليدة 2013-2014
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة سعد دحلب - البليدة
كلية الحقوق / قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
إعلان
يعلن عميد كلية الحقوق عن فتح باب إيداع ملفات التسجيل
للتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة
وذلك ابتداءا من16/04/2013 الى غاية 01/05/2013
للتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة
وذلك ابتداءا من16/04/2013 الى غاية 01/05/2013
قائمة الطلبة المقبولين سيعلن عنها لاحقا .
يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية :
- نسخة من شهادة الباكالوريا (مصادق عليها)
- نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق فقط (مصادق عليها)
- ثلاث صور شمسية (خلفية بيضاء)
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية فقط (مصادق عليها)
- شهادة ميلاد 12
- نسخة من كشوف النقاط (مصادق عليها)
- استمارة طلب التسجيل (تسلم من طرف الإدارة)
- استمارة تعهد بعدم المطالبة بالايواء (تسلم من طرف الإدارة)
- لايقبل أي ملف بعد انتهاء الىجال المحددة من طرف الإدارة
- لايقبل أي ملف ناقص
تحميل نسخة حية من الإعلان
تشرفنا في مدونة القانون الجديد بان كنا احد الرعاة الاعلاميين للمؤتمر الدولي الأول حول حقوق الإنسان في ظل التغييرات العربية الراهنة والذي انعقد ايام 5 -7 نيسان ابريل 2013 بالعاصمة اللبنانية بيروت بتنظيم مشترك بين كل من جامعة اريس الامريكية اللبنانية ومركز جيل البحث العلمي وكذا كليتي الحقوق بجامعة بسكرة وورقلة / الجزائر
للاطلاع على تفاصيل اكثر حول المؤتمر يرجى زيارة موقع مركز جيل البحث العلمي ..
أسئلة مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء 2013
أسئلة الثقافة العامة لمسابقة القضاء 2013
سؤال القانون المدني والإجراءات المدنية لمسابقة القضاء 2013
سؤال القانون الجزائي والإجراءات الجزائية لمسابقة القضاء 2013
سؤال القانون الإداري والمنازعات الإدارية لمسابقة القضاء 2013
موضوع اللغة الإنجليزيـة لمسابقة القضاء لسنة 2013
موضوع اللغة الفرنسية لمسابقة الفضاء 2013
سؤال القانون الجزائي والإجراءات الجزائية لمسابقة القضاء 2013
سؤال القانون الإداري والمنازعات الإدارية لمسابقة القضاء 2013
موضوع اللغة الإنجليزيـة لمسابقة القضاء لسنة 2013
موضوع اللغة الفرنسية لمسابقة الفضاء 2013
موضوع المذكرة الإستخلاصية لمسابقة القضاء 2013
أولا: النصوص القانونية:
المادة 32 قانون العقوبات:يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها
المادة 33 ق.ع:يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أوفي أوقات متعددة عدة جرائم لايفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34 ق.ع: في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فأنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولايجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
المادة 35 ق.ع: إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
المادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين: ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار.ويرفع هذا الطلب من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.تختص غرفة الإتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات. ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.
ثانيا: الإجتهاد القضائي:
قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 7/1/2010
قرار المحكمة العليا 578762 المؤرخ في 7/10/2010
قرار المحكمة العليا رقم 647315 المؤرخ في 7/10/2010
قرار المحكمة العليا رقم 510975 المؤرخ في 8/7/2010
قرار المحكمة العليا رقم 835672 المؤرخ في 6/12/2012
قرار المحكمة العليا رقم 623616 المؤرخ في 29/7/2010
قرار المحكمة العليارقم 754793 المؤرخ في 6/9/2012
قرار المحكمة العليا رقم 808615 المؤرخ في 2/2/2012
قرار المحكمة العليا رقم 641133 المؤرخ في 3/2/2011
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 16603/10 المؤرخ في 10/11/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 00226/10 المؤرخ في 24/1/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11563/10 المؤرخ في 22/7/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11125/11 المؤرخ في 13/7/2011
قرارغرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 4/1/2012
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 05223/9 بتاريخ 5/5/2009
ثالثا: الفقـــــــــــــــه:
مقتطف من كتاب: الوجيز في القانون الجزائي العام للدكتور أحسن بوسقيعة:
أولا: التعدد الصوري ( concours idéal ) وأثره في الجزاء
ثانيا: التعدد الحقيقي ( concours réel ) وأفي الجزاء
الإفتتاح الرسمي لمنتديات واحة القانون
أهلا وسهلا بالجميع في واحة القانون !!
تم بحمد الله إنشاء منتديات واحة القانون بناءا على طلب متابعي مدونة القانون الجديد الكرام ندعوا جميع متابعي المدونة إلى التسجيل في المنتدى والتفاعل وبدورنا نعدهم أننا على نفس نهج المدونة ماضون بمعيتهم وبتعاونهم بحول الله تعالى
خاص بطلاب الماستر تخصص عقاري دروس الالتزام بالاعلام اوالتبصير -مقتبس
الإلتزام بالتبصير أو الإلتزام بالإعلام
مـقـدمــة
لقد تجلى مع مرور الوقت قصور النظرية التقليدية القائمة على فكرة سلطان الإرادة في كثير من جوانبها، ومنها عدم صحة المبدأ على إطلاقه في تفسير القوة الملزمة للعقد في ضوء القيود التشريعية العديدة التي تضعها الدولة حماية لجمهور المستهلكية، فكثير من تلك القوانين والقواعد إنما عملت -رغم أنها قوانين تدخلية ومقيدة- على حماية إرادة طائفة من المتعاقدين على نحو يؤكد ضرورة أن يكون رضاء المتعاقد أكثر حرية، لكن ورغم الإمتداد لنظرية عيوب الإرادة من غلط وتدليس وإكراه فقد إقتصرت فقط على تصحيح الأوضاع ظاهرة الخلل، و التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في النصوص القانونية، وبالتالي لم تصل إلى حماية الثقة التي يقتضيها الضمير في المعاملات المختلفة، وتجلى قصور مثل هذه الوسائل التقليدية مع تطور معطيات الحياة المتعلقة بما يسمى النظام العام الإقتصادي الحديث وهي جميعا تدور في فلك فلسفة أساسية هي حماية المستهلك.
ويعتبر الإلتزام بالتبصير أو بالإدلاء بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد من الموضوعات الحديثة التي خصها رجال القانون الوضعي بأهمية خاصة متأثرين في ذلك بالقضاء الفرنسي، الذي أثر بشكل مباشر في المشرع الفرنسي الشيء الذي جعله لا يتردد في الأخذ بهذا الإتجاه في مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للعقود الخاصة.
أما في المغرب فإن الفقه لم يحاول وضع نظرية عامة للإلتزام بالتبصير كإلتزام مستقل بذاته عن القواعد التقليدية المعول عليها في العقود رغم أهمية هذا المبدأ على المستوى العملي، وما قد يوفره من حماية للطرف الضعيف في العقد بسبب عجز نظرية عيوب الإرادة عن تحقيق الحماية المطلوبة للتراضي، لاسيما بعد ظهور أنواع جديدة من العقود من قبل تلك التي لا تخول لجميع الأطراف مناقشة شروط العقد كما هو الشأن بالنسبة لعقود الإذعان.
وقد عرف الفقه الفرنسي، الإلتزام بالتبصير بأنه الحالة التي يفرض فيها القانون على المهني أن يشعر المتعاقد الآخر بجوهر محل العقد ومكوناته ويجد هذا الإلتزام أساسه في إنعدام التوازن في المعرفة بين المتعاقدين سواء بسبب إنعدام المساواة في الإختصاص العلمي أو الكفاءة، كما هو الأمر مثلا بالنسبة للعلاقة التعاقدية بين المهني والمستهلك، ذلك أن التطور الذي تعرفه الصناعة من الناحية التقنية، خولت للمهني حنكة وتجربة لم يتسن للطرف المستهلك إدراكها وبلوغها، وهذا ما جعل جل التشريعات تفكر بجدية في إقرار مقتضيات تمدد بمقتضاها إلتزامات جديدة إلى الواجبات الملقاة على المهني، المتمثلة أساسا في الإلتزام بالتبصير أو بمعنى آخر الإلتزام بتوجيه إرادة المستهلك نحو الإختيار الواعي، وهي حماية تهدف إلى صيانة رضى هذا الأخير عن طريق إفتراض قرينة الجهل لديه، مما يخوله الحق في التنوير والتبصير.
لكن يجب ألا يفهم مما سلف أن الإلتزام بالتبصير واجب على عاتق المهني بمفرده بل هناك قواعد خاصة تخرج عن القواعد العامة تمدد هذا الإلتزام إلى الطرف المذعن كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمؤمن له الذي يتحتم عليه الإدلاء بجميع البيانات والظروف التي من شأنها تخويل المؤمن صورة حقيقية وشاملة عن الخطر المراد تأمينه.
في غياب نص صريح للإلتزام بالتبصير في التشريع المغربي، فما هي الأسس القانونية للإلتزام بالتبصير المعتمدة في التشريع المغربي؟ وهل غياب هذا النص يحول هذا الإلتزام من إلتزام قانوني إلى خانة-الإلتزامات الأخلاقية-، وما هي الوسائل الكفيلة لمنح هذا الإلتزام قوة قانونية، وما هي الجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذا الإلتزام.
وللإجابة على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى قررنا تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين.
الفصل الأول: الأساس القانوني للإلتزام بالتبصير وأهم صوره.
الفصل الثاني: وسائل تنفيذ الإلتزام بالتبصير والجزاءات المترتبة عن الإخلال به
الإعلان الرسمي عن كابا جامعة سطيف 2013
إعلان
تعلم كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 2 عن فتح التسجيلات في دراسات
الكفاءة المهنية للمحاماة للسنة الجامعية 2013-2014، وستكون التسجيلات من تاريخ
الأحد 17 فيفري 2013 إلى غاية 21 فيفري 2013
من الساعة الثامنة 08:00 صباحاً وحتى الساعة الثالثة 15:00 مساءاً
في قاعة المطالعة .
شروط التسجيل :
- طلب خطي
- نسخة من شهادة الباكلوريا مصادق عليها
- نسخة من شهادة الليسانس مصادق عليها
- صورتان شمسيتان
- شهادة ميلاد المعني
- شهادة بعدم التسجيل المماثل (تسلم من طرف الإدارة)
- ظرفان بريديان مع الطابع والعنوان الشخصي للمعني
- رسوم التسجيل 2500 دج
- لاتقبل الملفات الناقصة .
- تسليم الملف شخصي (حضور المعني شخصياً) .
برنامج الإختبارات الكتابية لمسابقة القضاء 2013
26 مارس 2013:
الثقافة العامة: من 8.30 إلى 12.30
القانون الجزائي والإجراءات الجزائية: من 14.00 إلى 17.00
27 مارس 2013:
إعداد مذكرة استخلاصية: من 8.30 إلى 12.30
القانون المدني والإجراءات المدنية: من 14.00 إلى 17.00
28 مارس 2013:
القانون الإداري "المؤسسات والمنازعات الإدارية": من 8.30 إلى 11.30
اللغة الفرنسية: من 13.00 إلى 15.00
اللغة الإنجليزية: من 15.30 إلى 17.30

التوزيع الزمني للمحاضرات كابا جامعة قسنطينة 2012-2013
تنطلق الدراسة يوم 28-01-2013الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة منتوري-قسنطينة- السنة الجامعية :2012/2013
كلية الحقوق
قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
التوزيع الزمني للمحاضرات
نقلا عن موقع كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة

التوزيع الزمني للأعمال الموجّهة كابا جامعة قسنطينة 2012-2013
تنطلق الدراسة يوم 26-01-2013الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة منتوري-قسنطينة- السنة الجامعية :2012/2013
كلية الحقوق
قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
التوزيع الزمني للأعمال الموجّهة
نقلا عن موقع كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة
إعلان فتح التسجيلات بقسم الكفاءة المهنية للمحاماة بجامعة باتنة
جامعة الحاج لخضر بباتنة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
إعلان
تعلم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الحاج لخضر بباتنة الطلبة المتحصلين على شهادة الليسانس حقوق
والراغبين بالتسجيل في قسم الكفاءة المهنية للمحاماة بأن التسجيلات مفتوحة للعام الدراسي 2013/2012 وهذا
وتكون فترة التسجيلات :
إبتداءا من 2013/01/27
إلى غاية 2013/02/06
الملف المطلوب :
- نسخة مصادق عليها من شهادة الليسانس.
- شهادة الميلاد.
- صورتان شمسيتان.
- غلافان بريديان مكتوب عليهما العنوان.
- حقوق التسجيل والمقدرة ب(12500.00 دج).
- تعهد شرفي بعدم المطالبة بالسكن الجامعي.
HAMZA BOURENANE



























